الثاني : اللواط‌

حدّ اللائط والملوط به ـ اذا كانا مكلفين ـ القتل بأحد الاساليب التالية :

١ ـ الاحراق بالنار.

٢ ـ الدحرجة من شاهق مشدود اليدين والرجلين.

٣ ـ الضرب بالسيف ثم الاحراق بالنار.

٤ ـ الرجم.

وحدّ اللواط مع الايقاب (١) ما تقدم ، ومع عدمه ـ وذلك بالتفخيذ ـ مائة جلدة ، الا اذا تكرر مرتين مع الحد فانه يقتل في الثالثة.

ويثبت اللواط بالاقرار اربع مرات وبشهادة اربعة رجال عدول.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان حدّ اللواط احد الامور المتقدمة‌ فهو المشهور بين الاصحاب ، بل لعل الحكم في الملوط به كاد يبلغ حدّ التسالم. وتدل عليه صحيحة مالك عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال لرجل اقرّ عنده باللواط اربعا : يا هذا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر ايهن شئت ، قال : وما هن يا امير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت او اهداب [اهداء] (٢) من جبل مشدود اليدين والرجلين او احراق بالنار» (٣) ، وصحيحة عبد الرحمن العرزمي : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : وجد رجل مع رجل في امارة‌

__________________

(١) لاط به : لصق به. والايقاب : الادخال.

(٢) وفي الوافي ١٥ : ٣٣٥ : او دهداء.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٤١٩ الباب ٣ من ابواب حد اللواط الحديث ١.

۳۵۹۱