فامر متسالم عليه. ويدل عليه صحيح ابي العباس (١) عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا ترك الميت اخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث ، وان كان واحدا لم يحجب الام. وقال : اذا كنّ اربع اخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الاخوين. وان كنّ ثلاثا لم يحجبن» (٢). ويمكن ان يستفاد من التعليل المذكور فيه حاجبية الاخ الواحد اذا اجتمع مع الاختين.

١٣ ـ واما انه يعتبر في حجب الاخوة ان يكونوا للأبوين او للأب فقط‌ فلا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة زرارة : «... فان كان له اخوة يعني الميت يعني اخوة لأب وأم او اخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس. وانما وفّر للأب من اجل عياله. والاخوة لام ليسوا لأب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون ...» (٣) وغيرها.

١٤ ـ واما اعتبار الانفصال بالولادة‌ فهو المشهور. ويدل عليه انصراف عنوان «الاخوة» المذكور في الآية الكريمة عن الحمل ، بل قد يمنع صدق عنوان الاخوة مع عدم الانفصال.

١٥ ـ واما اعتبار الإسلام والحرية‌ فهو متسالم عليه. ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك والمشرك يحجبان اذا لم يرثا؟ قال : لا» (٤) وغيره.

وقد يناقش بظهوره في ارادة حجب الحرمان دون النقصان.

__________________

(١) اي البقباق.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٥٦ الباب ١١ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٥٥ الباب ١٠ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٤.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٥٩ الباب ١٤ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ١.

۳۵۹۱