٩ ـ واما اعتبار ان لا تجر الشهادة نفعا‌ ، كشهادة الشريك فقد يستدل عليه بموثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على [عن] واحد ، قال : لا تجوز شهادتهما» (١).

ودلالتها واضحة ـ بعد حمل حرف الجر على ارادة معنى اللام منه ـ الا انها معارضة بموثقته الاخرى : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز» (٢). ووجه المعارضة :

اما لأنهما رواية واحدة لاستبعاد صدور النقلين المذكورين بعد كون القضية المسؤول عنها واحدة والراوي لها واحدا ، وهو عبد الرحمن ، بل الراوي عن الراوي واحد أيضا ، ومع وحدة الرواية وعدم تشخيص ما هو الصادر تسقط كلتاهما عن الاعتبار.

او لان الصادر وان كان متعددا واقعا الا انه لأجل التنافي لا يمكن الاخذ بشي‌ء منهما.

وقد يستدل أيضا بموثقة ابان التي رواها الشيخ الصدوق باسناده عن فضالة عن ابان : «سئل ابو عبد الله عليه‌السلام عن شريكين شهد احدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته الا في شي‌ء له فيه نصيب» (٣).

وهي وان كانت تامة دلالة الا انها معارضة سندا برواية الشيخ الطوسي لها باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٢ الباب ٢٧ من أبواب الشهادات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٢ الباب ٢٧ من أبواب الشهادات الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٢ الباب ٢٧ من أبواب الشهادات الحديث ٣.

۳۵۹۱