الميت منه فيحجبه» (١).

ب ـ موثقة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «اذا لم يترك الميت الا جدّه من قبل ابيه وجدّ ابيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الاب وسقط جد الاب» (٢).

وسند الشيخ الى ابن فضال وان اشتمل على الزبيري الذي لم يوثّق الا ان الامر فيه سهل بناء على كفاية شيخوخة الاجازة في اثبات الوثاقة.

١٠ ـ واما ان المدفوع لجدودة الام يقسّم بينهم بالسوية بخلاف المدفوع الى جدودة الاب‌ فانه يقسم بالتفاوت فقد ذكر صاحب الجواهر اني لم أجد فيه خلافا وان وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين (٣).

ويمكن التمسك لإثبات التقسيم بالتفاضل في جدودة الاب بصحيحة زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد عن أحدهما عليهما السّلام : «ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا ... وان ترك اخوة واخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد احد الاخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال زرارة : هذا مما لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف» (٤) ، فانها دلت على ان الجد للأب بمنزلة الاخ للأب ، ومن ثمّ‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤١٨ الباب ٢ من أبواب موجبات الارث الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٩٨ الباب ٩ من أبواب موجبات الارث الحديث ٢.

(٣) جواهر الكلام ٣٩ : ١٥٤.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٩٠ الباب ٦ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ٩.

۳۵۹۱