دية الاصابع‌

في قطع كل واحد من اصابع اليد عشر دية اليد ، وفي قطع كل اصبع من اصابع الرجل عشر دية الرجل.

والمستند في ذلك :

ان ما ذكر هو المشهور. وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل» (١) وغيرها.

وفي مقابل ذلك صحيحة ظريف عن امير المؤمنين عليه‌السلام : «... ففي الابهام اذا قطع ثلث دية اليد ... وفي الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ...» (٢).

الا ان الصحيحة المذكورة لاعراض المشهور عنها ساقطة عن الاعتبار بناء على تمامية كبرى سقوط الرواية عن الحجية باعراض المشهور عنها وتعود الصحيحة الاولى بناء على ذلك سالمة من المعارض ويتم رأي المشهور.

دية الضرب‌

دية اللطمة على الوجه اذا احمرّ دينار ونصف ، واذا اخضرّ فثلاثة دنانير ، واذا اسودّ ستة دنانير (٣). واذا كان ذلك في البدن فالدية نصف ما‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٤ الباب ٣٩ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٢٩ الباب ١٢ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١.

(٣) مرّ المقصود من الدينار تحت عنوان «دية القتل عمدا».

۳۵۹۱