يشمل قاضي التراضي ويدل على نفوذ الحكم بالعدل حتى لو كان صادرا من غير المجتهد المنصوب شرعا.

ب ـ التمسك بصحيحة الحلبي : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجل منّا فقال عليه‌السلام : ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط» (١). ودلالته واضحة.

٧ ـ واما اخذ الاجرة على القضاء‌ فقد قيل بعدم جوازه اما لان القضاء واجب ، وحيثية الوجوب نفسها تمنع من اخذ الاجرة ، او لان حيثية القضاء بخصوصها تمنع من ذلك.

اما المنع من الحيثية الاولى فقد ذكرت له عدّة تقريبات اشرنا الى بعضها في كتاب الاجارة عند البحث عن جواز الاجارة على الواجبات. وقد اتضح عدم المنع من الحيثية المذكورة.

واما المنع من الحيثية الثانية فيمكن اثباته من خلال صحيحة عمار بن مروان : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : كل شي‌ء غل من الامام فهو سحت. والسحت انواع كثيرة منها : ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة ، ومنها اجور القضاة واجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر ...» (٢).

وقد يقال : انها ناظرة الى القضاة المنصوبين من قبل الظلمة بقرينة التعبير بكلمة «منها» أي ومن جملة ما اصيب من اعمال ولاة الظلمة اجور القضاة. والقرينة على رجوع ضمير «منها» الى ما ذكر وليس الى كلمة «أنواع كثيرة» عدم تكرار كلمة «منها» مع البقية.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٥ الباب ١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٨.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٦٤ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٢.

۳۵۹۱