الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ (١).

وقد اتضح الوجه في تعميم الولد للنازل مما تقدم. كما اتضح الوجه في اشتراك الزوجات في الثمن بالسوية مع التعدد.

٧ ـ واما ان الثلثين لمن تقدم‌ فلقوله تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ (٢). والمراد اثنتان فما فوق بضرورة الفقه. ولقوله تعالى : ﴿فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ (٣).

والتقييد بعدم الابن باعتبار انه معه يكون الارث بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين.

واما تقييد الابن بالمساوي فباعتبار ان غير المساوي ـ كابن الابن ـ لا اثر لوجوده.

واما تقييد الاختين بكونهما للأبوين او للأب فقط وبعدم الاخ فقد اتضح وجهه من خلال ما تقدم في الرقم ٣.

٨ ـ واما ان الثلث لمن ذكر‌ فلقوله تعالى : ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (٤) ، ﴿وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ (٥).

__________________

(١) النساء : ١٢.

(٢) النساء : ١١.

(٣) النساء : ١٧٦.

(٤) النساء : ١١.

(٥) النساء : ١٢.

۳۵۹۱