أ ـ الام مع عدم الولد للميت وان نزل وعدم الاخوة على تفصيل يذكر في باب الحجب.

ب ـ الاخ والاخت من الام مع التعدد.

٦ ـ واما السدس فهو لثلاثة :

أ ـ لكل واحد من الابوين مع فرض وجود الولد للميت وان نزل.

ب ـ الام مع وجود الاخوة للأبوين او للأب على تفصيل يذكر في باب الحجب.

ج ـ الاخ الواحد من الام او الاخت الواحدة منها.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الارث يكون بالفرض تارة وبالقرابة اخرى‌ فباعتبار ان الوارث اما ان يفرض له سهم محدد مذكور في القرآن الكريم او لا يكون له ذلك بل يرث من باب قاعدة ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ (١). والاول ارث بالفرض والثاني ارث بالقرابة.

٢ ـ واما ان الفروض محصورة في الستة المتقدمة‌ فيتضح ذلك من خلال مراجعة كتاب الله العزيز كما سنشير الى ذلك.

٣ ـ واما ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة‌ فلقوله تعالى : ﴿وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (٢) ، ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ (٣) ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ (٤) ،

__________________

(١) الانفال : ٧٥ ، الاحزاب : ٦.

(٢) النساء : ١١.

(٣) سيأتي معنى الكلالة في الرقم ٩.

(٤) النساء : ١٧٦.

۳۵۹۱