والوجه فيه :

اما بلحاظ ان فقدان الامور الثلاثة علامة على العلامة المذكورة فقد اتضح مما سبق.

واما ان اكثرية الصفيف لو حظت علامة على اثبات السبعية وان الملاك هو السبعية فيتضح بملاحظة موثقة سماعة المتقدمة في الرقم ٤ من حيوان البر حيث قالت في بدايتها : «حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل ذي مخلب من الطير ...» (١) ، وهذا يدل على كون الميزان في التحريم كون الطير ذا مخلب ، ثم قالت في ذيلها : «وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام» ، وهذا يدل على اخذ الصفيف علامة على كون الطائر ذا مخلب والا فمن المعلوم عدم اعتبار الاجتماع ، بل قيل ان الوارد في بعض النسخ : «فهو ذو مخلب» (٢) وهو واضح فيما ذكرناه.

ويترتب على هذا انا لو علمنا بكون الحيوان ليس ذا مخلب فمجرد اكثرية الصفيف لا تكون موجبة لتحريمه.

٦ ـ واما الاكتفاء بأحد الثلاثة في ثبوت الحل للحيوان‌ فباعتبار ان ذكرها في الروايات متفرقة دليل على عدم اعتبار اجتماعها. هذا مضافا الى دلالة موثقة سماعة ورواية ابي بكير ـ المتقدمتين في الرقم ٤ ـ على ذلك بوضوح.

٧ ـ واما عدم الفرق بين طير البر وطير الماء في الاحكام المتقدمة‌ فباعتبار اطلاق النصوص المتقدمة ، بل ان رواية مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له. قال :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٨٨ الباب ٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٣.

(٢) جواهر الكلام ٣٦ : ٣٠٧.

۳۵۹۱