٣ ـ واما ان الاخت الواحدة من الابوين لها المال كله‌ فهو من المسلمات حيث ترث نصفا بالفرض لقوله تعالى : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ ... وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ (١) ونصفا بالقرابة لقوله تعالى : ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ ... (٢).

٤ ـ واما ان الاختين او الاخوات من الابوين يرثن المال كله فلا كلام فيه فلهن الثلثان بالفرض‌ لقوله تعالى : ﴿فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ (٣) والثلث الآخر بالقرابة لآية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ ....

٥ ـ واما ان الميت اذا خلّف اخوة واخوات لأبويه قسّم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين‌ فلا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (٤) والروايات الخاصة (٥).

٦ ـ واما ان الواحد اخا او اختا من الام له السدس بالفرض‌ فمما لا تأمل فيه لقوله تعالى : ﴿وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (٦). والمراد من الكلالة في الآية الكريمة كلالة الام بخلافه في آخر سورة النساء فان المقصود كلالة الابوين او الاب لصحيحة بكير بن أعين عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «... والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : ﴿وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ

__________________

(١) النساء : ١٧٦.

(٢) الانفال : ٧٥ ، الاحزاب : ٦.

(٣) النساء : ١٧٦.

(٤) المصدر نفسه.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٢ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد.

(٦) النساء : ١٢.

۳۵۹۱