٣ ـ واما انها تستوفى من العاقلة‌ فأمر لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة الحلبي : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ... والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ...» (١).

واما انها تستوفى في سنوات ثلاث فللصحيحة المذكورة وصحيحة ابي ولاد المتقدمة.

دية الجوارح‌

في الجناية على العين الواحدة نصف الدية وعلى كلتيهما الدية كاملة.

وهكذا الحال في الجناية على الاذن الواحدة والأذنين والشفة الواحدة والشفتين واليد الواحدة واليدين والرجل الواحدة والرجلين. وفي استئصال اللسان الدية كاملة.

والمستند في ذلك :

ان ما ذكر لا خلاف فيه. وتقتضيه قاعدة «ان كل ما كان منه في الجسد واحد ففيه الدية كاملة وما كان فيه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية وفيهما معا الدية كاملة» المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين. قلت : رجل فقئت عينه ، قال : نصف الدية. قلت : فرجل قطعت يده ، قال : فيه نصف الدية ...» (٢) وغيرها.

ومن ذلك يتضح الوجه في حكم البقية.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠٦ الباب ١٠ من ابواب العاقلة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٢١٤ الباب ١ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١.

۳۵۹۱