١ ـ اللقطة وأقسامها‌

اللقطة (١) كل مال ضائع اذا اخذ وكان مالكه مجهولا.

والمستند في اعتبار القيود الثلاثة هو :

اما بالنسبة الى القيد الاول‌ فلتقوّم عنوان اللقطة بالضياع ، فمن تبدل حذاؤه مثلا بحذاء الغير من دون معرفة صاحبه فلا يصدق على ذلك عنوان اللقطة وان صدق عنوان مجهول المالك.

ومنه يتضح ان النسبة بين عنوان اللقطة وعنوان مجهول المالك هو العموم والخصوص المطلق ، فكل لقطة هي مجهول المالك من دون عكس.

ويأتي فيما بعد ـ إن شاء الله تعالى ـ الفرق بين العنوانين من حيث الحكم.

واما بالنسبة الى القيد الثاني‌ فلانه بمجرد رؤية الشي‌ء من دون‌

__________________

(١) بضم اللام وفتح القاف او تسكينها.

۳۵۹۱