الآن فانّا لا نخاف ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته ...» (١) وغيرها.

ومع التنزل والتسليم بالتساوي تتساقطان ويلزم الرجوع إلى الأصل ، والنتيجة واحدة على جميع التقادير.

ومن خلال هذا يتضح التأمل فيما ينسب الى ابن ابي عقيل من جواز الاصطياد بغير الكلاب من السباع المعلمة كالفهد والنمر وغيرهما (٢).

هذا كله بالنسبة الى الاصطياد بالكلب.

واما الاصطياد بالسلاح فيأتي البحث عنه مستقلا إن شاء الله تعالى.

٣ ـ واما اعتبار ان يكون الكلب معلّما‌

فهو مما لا خلاف فيه. ويدل عليه الوجهان التاليان :

أ ـ التمسك بالآية الكريمة المتقدمة ، حيث قيدت الجوارح بما اذا كانت مكلّبة وقد علّمت. والتكليب هو تدريب الكلب على الاصطياد.

ب ـ التمسك بصحيحة ابي عبيدة الحذاء : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي اذا سرحه قال : يأكل مما أمسك عليه ، فان ادركه قبل قتله ذكاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه» (٣) وغيرها.

٤ ـ واما ان كون الكلب معلّما‌ يتحقق بما ذكر فليس ذلك لتحديد شرعي بل لان المفهوم عرفا من كون الكلب معلّما هو ذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٦٤ الباب ٩ من أبواب الصيد الحديث ٣.

(٢) جواهر الكلام ٣٦ : ٩.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥٠ الباب ١ من أبواب الصيد الحديث ٢.

۳۵۹۱