الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه‌السلام او للبيان العام في جميع المضمرات الذي تقدمت الاشارة اليه في ابحاث سابقة.

وفيه : ان الروايات المذكورة معارضة بغيرها ، كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه» (١) وغيرها. والتعارض غير مستقر لإمكان الجمع عرفا بحمل الاولى على الكراهة بقرينة الثانية.

والنتيجة انه لا دليل على الشرط المذكور غير ان ما صار اليه مشهور الاصحاب هو مقتضى الاحتياط.

٦ ـ واما اعتبار ذكر الله سبحانه عند ارسال الكلب‌ فهو مما لا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ (٢) ، ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (٣) ، وصحيحة الحلبي : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله» (٤) وغيرها.

وهل يعتبر تحقق الذكر عند الارسال او يكفي كونه بعده وقبل الاصابة؟ في ذلك خلاف بين الاصحاب. ولا يبعد استفادة الاول من الصحيحة المتقدمة.

٧ ـ واما اعتبار ارسال الكلب للاصطياد ولا يكفي استرساله من قبل نفسه‌ فلم يعرف فيه خلاف. وقد يستدل عليه بما يلي :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥٣ الباب ٢ من أبواب الصيد الحديث ٩.

(٢) المائدة : ٤.

(٣) الانعام : ١٢١.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٧١ الباب ١٢ من أبواب الصيد الحديث ٥.

۳۵۹۱