وان اصابك من عرقها فاغسله» (١) وغيرها.

ونسب الى الاسكافي والشيخ الحكم بالكراهة دون التحريم. ولا وجه له ـ على ما ذكر في الجواهر (٢) ـ سوى الاصل الذي لا بدّ من رفع اليد عنه بالصحيحة.

وعن السبزواري الميل الى الكراهة أيضا بتقريب ان مستند التحريم اخبار لا تدل الا على الرجحان ، وهي معارضة في الوقت نفسه بالعمومات الدالة على الحل (٣).

وفيه : ان النهي ظاهر في التحريم ، ومعه لا مجال للعمل بالعمومات للزوم رفع اليد عن العموم بعد وجود المخصص له.

٢ ـ واما قصر الجلال على ما تغذى بعذرة الانسان وعدم التعميم لما تغذى بغيرها من النجاسات‌ فلانه اذا لم يجزم بكون ذلك هو معنى الجلاّل لغة فلا أقل من كونه القدر المتيقن ، ويبقى الزائد مشمولا لأصل البراءة بعد عدم امكان التمسك بالعموم لكونه تمسكا به في الشبهة المصداقية ، وهو لا يجوز ، لان الحكم لا يتكفل اثبات موضوعه.

وبكلمة اخرى : ان المورد داخل تحت الشبهة المفهومية الناشئة من تردد المفهوم بين السعة والضيق ، وفي مثله ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن ويجري في الزائد المشكوك اصل البراءة.

٣ ـ واما التقييد بما اذا كان التغذي الى حدّ يصدق ان ذلك غذاؤه‌ فلانه من دون ذلك ان لم يجزم بعدم صدق عنوان الجلال فلا أقل من‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٤٣١ الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.

(٢) جواهر الكلام ٣٦ : ٢٧٢.

(٣) جواهر الكلام ٣٦ : ٢٧٣.

۳۵۹۱