حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه ، فان خالف ذلك ردّ الى كتاب الله» (١) وغيرها.

واما اعتباره في الظهار فمما لا خلاف فيه أيضا لصحيحة حمران : «قال ابو جعفر عليه‌السلام ... لا يكون ظهار الا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» (٢) وغيرها.

١١ ـ واما استحباب الاشهاد في النكاح‌ فهو المشهور بيننا ـ على العكس عند غيرنا حيث اعتبروا لزومه فيه وعدم لزومه في الطلاق ـ لصحيحة داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن اذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به. ثم قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت : يقولون لا تجوز الا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم الله ، هوّنوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هوّن الله ، ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه [عزيمة] فسنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ذلك الشاهدين تأديبا ...» (٣) وغيرها.

وهي كما تدل على نفي وجوب الاشهاد في النكاح تدل على استحبابه فيه.

هذا والمنسوب الى ابن ابي عقيل لزوم الاشهاد في الدائم (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٨٢ الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٠٩ الباب ٢ من كتاب الظهار الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٥ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٣٥.

(٤) جواهر الكلام ٢٩ : ٤٠.

۳۵۹۱