وتحمّل الشهادة مع الدعوة الى ذلك واجب خلافا لصاحب الجواهر. وكذا اداؤها بعد التحمل فيما اذا تحققت الدعوة الى التحمل والا ثبت التخيير بين الاداء وعدمه الا اذا كان احد الطرفين ظالما فيجب اداؤها مطلقا.

وقد تسالم الاصحاب على اعتبار شرط آخر في وجوب الاداء ، وهو طلبه والا فالتبرع بالشهادة يوجب رفضها.

وتقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس ـ كالطلاق والنسب ـ دون حقوق الله سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.

ولا يعتبر الاشهاد الا في الطلاق والظهار. اجل يستحب في النكاح والبيع والدين.

وتصدّق المرأة في دعواها انها خلية وان عدتها قد انقضت الا اذا ادعت ذلك بشكل مخالف للعادة الجارية بين النساء ، كما اذا ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات. فانها لا تصدق الا اذا شهدت النساء من بطانتها ان عادتها سابقا كانت كذلك.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار العلم في جواز الشهادة‌ فلأنها قسم من الاخبار الجازم وهو لا يجوز بدون العلم والا يلزم الكذب.

هذا مضافا الى صحيحة معاوية بن وهب : «قلت له : ان ابن ابي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وانه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك. قلت : ان ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ، فقال : احلف انما هو على علمك» (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٤٥ الباب ١٧ من أبواب الشهادات الحديث ١.

۳۵۹۱