الخصومة ممن له الولاية على ذلك شرعا ، فان المفهوم لدى المتشرعة من القضاء ذلك دون مجرد الحكم ولو ممن لا ولاية له عليه ولا مجرد الولاية من دون الحكم.

وقد يستفاد ذلك أيضا من قوله تعالى : ﴿يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ (١).

والمطلب لا يستحق الاطالة بعد عدم ترتب ثمرة عليه.

ثم ان حكم القاضي يختلف عن فتوى المفتي في ان الثاني بيان للأحكام الكلية بحسب ما يؤدي إليه نظر المجتهد ، بخلاف الاول فانه تطبيق لتلك الاحكام الكلية على الوقائع الخاصة ، فالقضاء على هذا يكون في طول الفتوى ومتفرعا عليها.

ويضاف إلى ذلك ان الفتوى لا تكون حجة الا في حق مقلدي المفتي بخلاف القضاء فانه نافذ في حق الجميع كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفرق ثالث هو ان نظر المجتهد في الفتوى يكون محكّما في بيان الحكم الكلي دون تطبيقه على مصاديقه فان ذلك وظيفة المقلد دون المجتهد ، وهذا بخلافه في القضاء فان التطبيق راجع إلى القاضي بل ذلك هو وظيفته.

٢ ـ واما انه واجب فلتوقف حفظ النظام عليه. مضافا الى انه مقدمة لتحقيق المعروف والانتهاء عن المنكر.

واما انه كفائي فلان الغرض ـ وهو حفظ النظام ـ يتحقق بتصدي‌

__________________

(١) ص : ٢٦.

۳۵۹۱