٢ ـ واما الفرق بين اللقطة ومجهول المالك في الحكم‌ فمستنده :

اما بالنسبة الى اللقطة فهو ما تقدم من الروايات.

واما بالنسبة الى مجهول المالك فهو ما يظهر من بعض الروايات ، كصحيحة يونس بن عبد الرحمن : «سئل ابو الحسن الرضا عليه‌السلام وانا حاضر ... رفيق كان لنا بمكة فرحل منها الى منزله ورحلنا الى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا فاي شي‌ء نصنع به؟ قال : تحملونه حتى تحملوه الى الكوفة. قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال : اذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له : على من جعلت فداك؟ قال : على اهل الولاية» (١) ، وصحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. قال : اطلب. قال : فان ذلك قد طال فاتصدق به؟ قال : اطلبه» (٢).

بل يمكن التمسك لا ثبات وجوب الفحص في مجهول المالك الى حد اليأس بقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها (٣).

٣ ـ واما تعميم حكم مجهول المالك للمال المعلوم مالكه مع تعذر الوصول اليه‌ فباعتبار ان مورد الروايات السابقة هو معلوم المالك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٧ الباب ٧ من أبواب اللقطة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٨٣ الباب ٦ من ابواب ميراث الخنثى الحديث ٢.

وسند الصحيحة الذي سجله الحر في الوسائل ضعيف ـ لعدم ثبوت وثاقة ابن عون وابي ثابت ـ الا ان هناك سندا آخر صحيحا أشار اليه الشيخ في تهذيبه ٦ : ١٨٨.

(٣) النساء : ٥٨.

۳۵۹۱