والمستند في ذلك :

١ ـ اما جواز القصاص في الاطراف اذا جني عليها عمدا‌ فهو من ضروريات الإسلام. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ (١) ، والعمومات المذكورة عند البحث عن قصاص النفس. والروايات في ذلك كثيرة. وستأتي الاشارة الى بعضها ان شاء الله تعالى.

٢ ـ واما اعتبار شروط قصاص النفس في المقام أيضا‌ فهو مما تسالم عليه الاصحاب. وتدل على ذلك الادلة المتقدمة لشروط القصاص في النفس فانها عامة. واذا كان في بعضها قصور عن اثبات التعميم فالتسالم القطعي كاف لإثبات ذلك.

٣ ـ واما ان جواز القصاص ليس مشروطا بالتساوي في الذكورة والانوثة‌ فيدل عليه اطلاق الآية المتقدمة ، مضافا الى قضاء الروايات الخاصة ـ التي ستأتي الاشارة الى بعضها ـ بذلك.

هذا وفي المقابل دلت موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام : «ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس ...» (٢) على ان المرأة لا تقتص من الرجل.

ويردها :

اولا : ان مضمونها مهجور بين الاصحاب فتكون ساقطة عن الاعتبار.

__________________

(١) المائدة : ٤٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ١٣٩ الباب ٢٢ من ابواب قصاص الطرف الحديث ٢.

۳۵۹۱