تجعل في الماء للحيتان فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس ، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها» (١) وغيرها. وبقرينة التعليل يتعدى الى غير الحظيرة من الاجهزة التي تعدّ للاصطياد.

هذا لو مات السمك في الحظيرة ونحوها بعد نضوب الماء.

ويمكن ان تستفاد من اطلاق الصحيحة الحلية وتحقق التذكية حتى على تقدير الموت قبل نضوب الماء.

الا ان في مقابل ذلك رواية عبد المؤمن : «امرت رجلا ان يسأل لي ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صاد سمكا وهنّ احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله ، فانه مات فيما كان فيه حياته» (٢).

وهي اذا لم يناقش في سندها ـ من ناحية عبد المؤمن نفسه باعتبار تردده بين عبد المؤمن بن القاسم الانصاري الثقة وبين غيره ، ومن ناحية ذلك الرجل الوسيط ، حيث انه مجهول الحال ـ فبالامكان حملها على الكراهة بقرينة صحيحة الحلبي ، فان ذلك قد يكون اقرب عرفا من تقييد الصحيحة بحالة الموت بعد نضوب الماء.

وعليه فالحكم بحلية السمك لو مات في الحظيرة حتى قبل نضوب الماء وجيه تمسكا باطلاق الصحيحة بعد ردّ المعارض بما تقدم.

٥ ـ واما حرمة السمك لو اخرج من الماء ثم ارجع اليه ومات فيه‌ فلوجهين :

أ ـ ان عنوان الاخذ لا يفهم العرف منه الموضوعية التامة بحيث‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٨ الباب ٣٥ من أبواب الذبائح الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٨ الباب ٣٥ من أبواب الذبائح الحديث ١.

۳۵۹۱