يقتل الحر بالعبد بل يغرم قيمته يوم قتله مع تعزيره بالضرب الشديد.

الثالث : التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بالكافر ـ وان لزم تعزيره فيما اذا لم يكن القتل جائزا ـ بل يغرم ديته لو كان ذميا.

الرابع : ان لا يكون القاتل ابا للمقتول فلا يقتل الاب بقتله لابنه بل يعزر ويلزم بالدية.

الخامس : ان يكون القاتل بالغا عاقلا والا فلا يقتل وتلزم العاقلة بالدية.

السادس : ان يكون المقتول محقون الدم فلا قصاص في القتل السائغ ، كقتل سابّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحد الائمة عليهم‌السلام أو قتل المهاجم دفاعا وما شاكل ذلك.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان حق القصاص لا يثبت الا اذا كان القتل بنحو العمد‌ فهو مما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية واحبّ ذلك القاتل فالدية» (١) وغيرها.

ولا اشكال في ظهور الصحيحة في ثبوت حق القصاص في موارد القتل العمدي ، واما ظهورها في نفيه في غير ذلك فلو شكك فيه فبالامكان الاستعانة بالنصوص الدالة على ثبوت الدية ونفي القصاص في موارد القتل خطأ والشبيه بالعمد ، كقوله تعالى : ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ (٢) فانه باطلاقه يدل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٣٧ الباب ١٩ من ابواب قصاص النفس الحديث ٣.

(٢) النساء : ٩٢.

۳۵۹۱