وتدل على ذلك رواية مهلب الدلال : «كتبت الى ابي الحسن عليه‌السلام : ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم ان أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه‌السلام : التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر. استر على نفسك واكتم رحمك الله» (١).

الا انها مضافا الى ضعف سندها بالمهلب والفضل بن كثير المدائني مخالفة للروايات الكثيرة الدالة على عدم اعتبار ذلك ، بل كاد يكون ذلك من شعار الامامية. على ان رائحة صدورها تقية تفوح منها.

١٢ ـ واما استحباب الاشهاد في الدين والبيع‌ فلقوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ... وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ... (٢) بعد وضوح لزوم رفع اليد عن ظهوره في الوجوب والحمل على الاستحباب للضرورة والسيرة القطعية.

وقد يقال : ان الآية الكريمة لا تدل على استحباب الاشهاد شرعا بل على طلبه ارشادا لا أكثر.

١٣ ـ واما تصديق المرأة في دعوى كونها خلية‌ فلموافقة ذلك للأصل فلا تحتاج الى بينة ، كما لا تحتاج الى يمين لعدم كونها مدعى عليها.

واما تصديقها في انقضاء العدة بالرغم من مخالفة ذلك للأصل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٥٩ الباب ١١ من ابواب المتعة الحديث ١١.

(٢) البقرة : ٢٨٢.

۳۵۹۱