١ ـ القضاء في الشريعة‌

القضاء واجب كفائي. وهو منصب جليل وخطير.

وحكم القاضي نافذ على الجميع ولا يجوز نقضه من قبل قاض آخر الا مع فرض فقدان الاول للشروط المعتبرة في القاضي أو فرض مخالفة حكمه لما ثبت بنحو القطع من الكتاب والسنة الشريفين.

والقاضي على نحوين : القاضي المنصوب وقاضي التحكيم. وحكم كليهما نافذ.

وفي جواز اخذ الاجرة على القضاء كلام بخلاف الرشوة فانها محرمة على الآخذ والدافع بلا خلاف.

والمستند في ذلك :

١ ـ المعروف لدى المتقدمين تحديد القضاء بالولاية على الحكم شرعا بين المتخاصمين لفصل الخصومة‌ ، ولدى المتأخرين بالحكم بين المتخاصمين لرفع الخصومة دون مجرد الولاية.

ولعل الانسب الجمع بين الامرين وتحديده بالحكم لفصل‌

۳۵۹۱