واما تقييد ثبوت الرجم في حق الزانية المحصنة بما اذا كان الزاني بها بالغا فلما تقدم.

وقيل بأن الحكم في حق الزاني ذلك أيضا فلا يثبت في حقه الرجم اذا كانت المزني بها مجنونة أو صبية بل يثبت الجلد واختاره المحقق قدس‌سره أيضا (١).

١٣ ـ واما ثبوت الجلد والرجم معا في حق الشيخ والشيخة المحصنين‌ فلم يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم. والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة» (٢).

واطلاقها وان اقتضى ثبوت الجمع في حق غير المحصن أيضا الا انه قد يقال بلزوم تقييده بالاحصان لصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة. وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة اذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها» (٣) ، فان فقرة : «وقضى للمحصن الرجم» تدل على ان الرجم خاص بالمحصن ولا يثبت في حق غيره.

وهل تدل الفقرة المذكورة على ثبوت الرجم وحده ومن دون جلد‌

__________________

(١) شرائع الإسلام ٤ : ٩٣٧ ، انتشارات استقلال.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٤٨ الباب ١ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٩.

والبكر والبكرة هما من تزوج ولم يدخل. وقد عبّر عنهما في بعض الروايات بمن املك ولم يدخل.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٤٧ الباب ١ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢.

۳۵۹۱