بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحد الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحق او وليه فيطالبه بحقه ، قال : فقال له بعض اصحابنا : يا ابا عبد الله فما هذه الحدود التي اذا اقرّ بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال : اذا اقرّ على نفسه عند الامام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، واذا اقرّ على نفسه انه شرب خمرا حدّه فهذا من حقوق الله ، واذا اقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله. قال : واما حقوق المسلمين فاذا اقرّ على نفسه عند الامام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية او وليه. واذا اقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر اولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم» (١).

هذا والمنسوب الى جماعة ـ كالشيخ وابن ادريس وغيرهما ـ اعتبار الاقرار مرتين. وعلّق صاحب الجواهر على ذلك بقوله : «ولا نعرف له وجها الا الاحتياط في الدماء الذي لا يعارض الادلة. مع انه معارض بمثله وعدم بطلان دم المسلم» (٢).

وما ذكره وجيه. ويمكن ان يضاف اليه بان ذلك لو تمّ فلازمه اعتبار الاقرار اربع مرات فان ذلك معتبر في الزنا ، والقتل ليس بأدون منه.

٢ ـ واما ثبوت ذلك بالبينة‌ فلانصراف كلمة البينة في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «البينة على من ادعى» (٣) ، وقوله : «انما اقضي بينكم بالبينات‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٤٤ الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الحدود الحديث ١.

(٢) جواهر الكلام ٤٢ : ٢٠٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٠ الباب ٣ من ابواب الشهادات الحديث ١.

۳۵۹۱