والايمان» (١) الى شهادة رجلين عدلين. وعلى تقدير التشكيك في الانصراف المذكور يمكن التمسك بالاطلاق المقامي ، فان الوسيلة المعروفة للإثبات هي شهادة رجلين عدلين ، والسكوت عن تحديد البينة لا بدّ ان يكون اعتمادا على ذلك.

٣ ـ واما القسامة‌ (٢) فالاتكال عليها كوسيلة للإثبات مخالف للقاعدة الاولية ، اذ مقتضى قاعدة «البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه» ان كل من ادعى شيئا فلا تثبت دعواه الا اذا اقام البينة عليها ، ولكن شذّ من ذلك مورد الدم فان ولي المقتول اذا ادعى ان القاتل فلان فان كانت له بينة على ذلك حكم بصدق دعواه وان لم تكن له بينة فالمناسب للقاعدة المتقدمة وصول النوبة الى يمين المدعى عليه ، ولكن لأجل النصوص الخاصة انعكست القاعدة في ذلك فالمدعى عليه لا يمكنه دفع الدعوى عن نفسه باليمين بل ينحصر دفعها بالبينة التي تشهد بنفي نسبة القتل اليه ، واذا لم تكن له بينة فبامكان المدعي اثبات دعواه من خلال حلف خمسين رجلا من أقاربه أو غيرهم على صدق دعواه. وقد دلت على ذلك عدة نصوص ، كصحيحة بريد بن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلها البينة على‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦٩ الباب ٢ من ابواب الشهادات الحديث ١.

(٢) القسامة ـ بفتح القاف ـ هي الايمان التي يؤديها جماعة او هي الجماعة التي تؤدي الايمان.

ويحتمل صدقها عليهما معا. وقد قيل بان القسامة كانت جاهلية وقد اقرها الإسلام. ويظهر من بعض الاخبار انها سنّة شرّعها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلاحظ رواية ابي

بصير : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القسامة اين كان بدوها؟ فقال : كانت من قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما كان بعد فتح خيبر تخلّف رجل من الانصار ...» وسائل الشيعة ١٩ : ١١٨ الباب ١٠ من ابواب دعوى القتل الحديث ٥. بناء على قراءة «قبل» بكسر الاول وفتح الثاني.

۳۵۹۱