تفريغها ـ على تقدير المطالبة ـ وهو لا يتحقق الا بذلك.

٧ ـ واما ان من ادعى زوجية امرأة وصدّقته قبل ذلك منهما وحكم بالزوجية‌ فلقاعدة «من ملك شيئا ملك الاقرار به» الثابتة بالسيرة العقلائية.

واما ان المرأة لو أنكرت ألزم بترتيب الآثار التي هي عليه ـ كحرمة التزويج بأمّها أو أختها ـ فباعتبار حجية الاقرار على النفس. واما بقية الآثار ـ كجواز النظر ونحوه ـ فحيث انه لا تدخل تحت القاعدة المذكورة فتعود بلا مثبت.

اجل بالنسبة الى الانفاق بالخصوص يمكن ان يقال بعدم وجوبه لأنه مقابل التمكين ـ اذ مع عدمه تكون ناشزا ، وهي لا نفقة لها ـ المفروض عدمه.

۳۵۹۱