قيمة لا عينا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الزوجين يشاركان بقية الورثة‌ فهو من واضحات الفقه. وتدل عليه جملة من الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة. وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا اذا لم يكن ولد ، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن» (١) وغيرها.

٢ ـ واما ان الزوج يرث النصف او الربع والزوجة الربع او الثمن بالتفصيل المتقدم‌ فهو مما لا كلام فيه ، وقد تقدمت الاشارة اليه عند بيان فروض الارث.

٣ ـ واما ان الزوج لو انفرد ورث جميع المال النصف فرضا والباقي ردا في حين ان الزوجة لو انفردت ورثت الربع فقط والباقي يرد على الامام عليه‌السلام‌ فقد تقدم وجهه عند بيان الارث بالفرض وبالقرابة.

٤ ـ واما ان الزوجات مع تعددهن يرثن الثمن او الربع بالسوية‌ فقد تقدم وجهه عند بيان فروض الارث.

٥ ـ واما ان الزوج يرث من جميع التركة‌ فامر مسلم. ويكفي لإثباته اطلاق ما دلّ على ان له النصف او الربع.

٦ ـ واما ان الزوجة ترث بالتفصيل المتقدم‌ فهو المشهور بين اصحابنا بل ان حرمانها من بعض التركة مما لا خلاف فيه. وتدل على‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٠ الباب ١ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١.

۳۵۹۱