٨ ـ واما اعتبار ان يكون القاتل بالغا عاقلا‌ فأمر لا خلاف فيه لحديث رفع القلم (١) المشتهر بين الاصحاب. اجل هو لا يدل على لزوم تحمل العاقلة للدية ، ولا بدّ من الاستناد في ذلك الى الروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «كان امير المؤمنين عليه‌السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا» (٢) ، وموثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه : «ان عليا عليه‌السلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة» (٣) وغيرهما.

٩ ـ واما اعتبار ان يكون المقتول محقون الدم‌ فواضح اذ بعد جواز القتل لا معنى للاقتصاص من القاتل بل لا مجال أيضا لاحتمال ثبوت الدية.

٣ ـ وسائل اثبات القتل عمدا‌

يثبت القتل عمدا بوسائل ثلاث : الاقرار ولو مرة واحدة ، وبالبينة بمعنى شهادة رجلين عدلين ، وبالقسامة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ثبوت القتل عمدا باقرار القاتل‌ فلإطلاق دليل حجية الاقرار المتمثل في السيرة العقلائية على نفوذ اقرار كل عاقل عليه. وتؤكد ذلك صحيحة الفضيل : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : ومن أقرّ على نفسه عند الامام‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ : ٣٠ الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠٧ الباب ١١ من ابواب العاقلة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠٧ الباب ١١ من ابواب العاقلة الحديث ٣.

۳۵۹۱