ان وجد كذلك.

٢٩ ـ واما ان المرأة تجلد وهي مرتدية لثيابها‌ فيكفي لإثباته القصور في المقتضي ، فان ما دلّ على الجلد عاريا يختص بالرجل. على انه لا يحتمل وجوب او جواز ابراز بدنها.

٣٠ ـ واما ان من يراد رجمه يؤمر باغتسال غسل الميت اولا ثم يكفن ويحنط‌ فهو المشهور بين الاصحاب ، بل قد يدعى عدم الخلاف فيه. وتدل عليه رواية مسمع كردين عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلّى عليهما ...» (١). وهي واضحة الدلالة على المطلوب الا انها ضعيفة السند بطرقها الأربع من عدة جهات فلاحظ. ولا يمكن الاعتماد عليها الا بناء على تمامية كبرى الجابرية.

٣١ ـ واما انه يصلى على الزاني بعد رجمه ويدفن في مقابر المسلمين‌ فهو واضح لاقتضاء القاعدة له ، فان المرجوم لا يخرج عن الإسلام بارتكابه الذنب ورجمه. هذا مضافا الى دلالة بعض الروايات على ذلك ، كصحيحة ابي مريم المتقدمة في الرقم ٢٤ حيث ورد في آخرها ان المرأة المرجومة لما ماتت قيل للإمام عليه‌السلام : «فكيف نصنع بها؟ قال : فادفعوها الى أوليائها ومروهم ان يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم» (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ : ٧٠٣ الباب ١٧ من أبواب غسل الميت الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٨٠ الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٥.

۳۵۹۱