وفي مقابل ذلك صحيحة اخرى لأبي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «رجل مات وترك امرأته قال : المال لها» (١).

وقد يجمع اما بحمل الثانية على تبرعه عليه‌السلام بحصته او بحمل الزوجة على كونها من الاقارب فانها ترث جميع المال ، كما دلّ عليه صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل : «سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله اليها» (٢).

٢ ـ واما ان الام ترث بالفرض دائما‌ فأمر واضح لأنه اما ان يكون للميت ولد او لا ، وسهمها على كلا التقديرين قد اشير اليه في القرآن الكريم كما تقدم.

واما انها اذا انفردت يرد عليها الباقي فلا خلاف فيه بيننا خلافا لغيرنا حيث قالوا بكونه للعصبة (٣).

٣ ـ واما ان الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي‌ فهو المشهور ، وقد دلت عليه روايات كثيرة ، كصحيحة ابي بصير : «قرأ عليّ ابو عبد الله عليه‌السلام فرائض علي عليه‌السلام فاذا فيها : الزوج يحوز المال كله اذا لم يكن غيره» (٤) وغيرها.

واما ما ورد في موثق جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٦ الباب ٤ من أبواب ميراث الازواج الحديث ٩.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٧ الباب ٥ من أبواب ميراث الازواج الحديث ١.

(٣) يأتي معنى العصبة ان شاء الله تعالى عند البحث عن العول والتعصيب.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٢ الباب ٣ من أبواب ميراث الازواج الحديث ٢.

۳۵۹۱