«قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : ان اخذته فادركت ذكاته فذكه» (١) وغيرها.

الاصطياد بالسلاح‌

لا تتحقق تذكية الحيوان الوحشي بالسلاح الا اذا توفرت الامور التالية :

١ ـ ان تكون الآلة مما يصدق عليها عنوان السلاح ، كالسيف والسكين والسهم وطلقات البندقية.

٢ ـ ان يكون الصائد مسلما.

٣ ـ ذكر الله سبحانه عند استعمال السلاح للاصطياد.

٤ ـ ان يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى هدفا معينا لا بقصد الاصطياد فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل.

٥ ـ ادراك الحيوان ميتا او حيا في وقت لا يتسع لتذكيته.

٦ ـ ان يكون السلاح مستقلا في قتله.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت الا في الحيوان الوحشي‌ فلان عنوان الاصطياد لا يتحقق بلحاظ غيره كما تقدم.

٢ ـ واما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد‌ فلصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة او ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء» (٢) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥٧ الباب ٤ من أبواب الصيد الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٧٣ الباب ١٦ من أبواب الصيد الحديث ١.

۳۵۹۱