حرها فقال لها عز وجل : اسكتي فان مواضع القضاة أشد حرا منك» (١).

٤ ـ واما نفوذ حكم القاضي وعدم جواز نقضه حتى من حاكم آخر‌ فلوجهين :

أ ـ التمسك بمقبولة عمر بن حنظلة : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الى الطاغوت ... قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله ...» (٢) ، فان الذيل يدل بوضوح على ان الحكم اذا كان على طبق القواعد فعدم قبوله استخفاف بحكم الله سبحانه.

وليس في السند من يتأمل فيه سوى ابن حنظلة نفسه حيث لم يوثق ، بيد انه قد يتساهل في امره لرواية صفوان ـ الذي هو أحد الثلاثة ـ عنه ، بناء على كفاية ذلك في اثبات الوثاقة. مضافا الى ان يزيد بن خليفة قد روى : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت فقال ابو عبد الله عليه‌السلام : اذن لا يكذب علينا» (٣). ويزيد وان لم يوثق ولكن روى عنه يونس الذي هو من اصحاب الاجماع بناء على كفاية ذلك في قبول الرواية.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦٠ الباب ٦ من أبواب آداب القاضي الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٩٩ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١.

(٣) الكافي ٣ : ٢٧٥.

۳۵۹۱