بذلك يثبت نصفها ، وعلى هذا المنوال.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الاصل الاولي في الاثبات هو البينة‌ ، بمعنى شهادة رجلين عدلين فلان ذلك هو المنصرف من كلمة «البينة» المعتبرة في الاثبات في مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «البينة على من ادعى» (١) أو «انما اقضي بينكم بالبينات والايمان» (٢).

وعلى تقدير التشكيك في ذلك يمكن التمسك بالاطلاق المقامي ، فان الوسيلة المعروفة في الاثبات هي شهادة عدلين ، والسكوت عن تحديد البينة لا بدّ ان يكون اعتمادا على ذلك.

٢ ـ واما اعتبار ضم يمين المدعي الى البينة في دعوى الدين على الميت‌ فلم ينقل فيه خلاف.

واستدل على ذلك بصحيحة محمد بن يحيى : «كتب محمد بن الحسن يعني الصفار الى ابي محمد عليه‌السلام : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع : اذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ... وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت [بدين] مع شاهد آخر عدل؟ فوقع : نعم من بعد يمين» (٣) ، بتقريب ان قوله عليه‌السلام في الذيل : «نعم من بعد يمين» يراد به : بعد يمين المدعي لا يمين الوصي الذي هو أحد الشاهدين بقرينة التعبير في الصدر : «فعلى المدعي يمين» ، فاطلاق كلمة «اليمين» في الذيل جاء اعتمادا على‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٠ الباب ٣ من أبواب الشهادات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦٩ الباب ٢ من أبواب الشهادات الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٣ الباب ٢٨ من أبواب الشهادات الحديث ١.

۳۵۹۱