ويثبت ـ السحق ـ بأربعة رجال عدول.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان حدّ السحق مائة جلدة‌ فهو مما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن ابي حمزة وهشام وحفص كلهم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال : حدها حد الزاني فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال : بلى. قالت : وأين هنّ؟ قال : هن اصحاب الرّس» (١) وغيرها. والمقصود من قوله عليه‌السلام : «حدّها حدّ الزاني» الاشارة الى الجلد ولو بقرينة صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «السّحاقة تجلد» (٢).

والمشهور ان ذلك حدّ للمحصنة أيضا. وقيل : بل ذلك حدّ غير المحصنة واما هي فحدّها الرجم.

٢ ـ واما انه مع التكرر واقامة الحد مرتين يلزم القتل في الثالثة‌ فقد تقدم وجهه عند بيان حدّ التفخيذ.

٣ ـ واما ان السحق يثبت بأربعة رجال‌ فقد تقدم وجهه في باب الشهادات.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٢٤ الباب ١ من ابواب حد السحق الحديث ١.

ثم انه لا بدّ ان يكون المقصود من ذكر السحق في القرآن الكريم هو ذكر اصله وذاته لا حدّه والا فحدّه لم يذكر في آية اصحاب الرس ولا في غيرها. والمنقول ان فعل قوم لوط هو اللواط وفعل اصحاب الرس هو المساحقة.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٢٥ الباب ١ من ابواب حد السحق الحديث ٢.

۳۵۹۱