الشيخ الصدوق لا خدشة فيه فلاحظ.

٣ ـ اقامة الحدود في عصر الغيبة‌

يجوز للحاكم الشرعي اقامة الحدود في عصر الغيبة.

والمستند في ذلك أمران :

١ ـ ان الحكمة المقتضية لتشريع الحدود‌ ـ وهي الوقوف امام الفساد والفجور ـ لا يحتمل اختصاصها بعصر الحضور.

٢ ـ التمسك باطلاق ادلة وجوب اقامة الحدود ، كقوله تعالى : ﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (١) ، ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (٢) ، فانه يقتضي وجوب اقامة الحدود في كل زمان ، وحيث لا يحتمل جواز تصدي اي شخص لذلك ـ للزوم محذور اختلال النظام ـ فيلزم تصدي طائفة خاصة لذلك ، والقدر المتيقن منها هو المجتهدون العدول.

وتؤيد ذلك رواية اسحاق بن يعقوب : «سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه‌السلام : اما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك الى ان قال : واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله ...» (٣) ، فان اسحاق وان لم يذكر‌

__________________

(١) النور : ٢.

(٢) المائدة : ٣٨.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ١٠١ الباب ١١ من ابواب صفات القاضي الحديث ٩.

۳۵۹۱