ينتفع بها».

٦ ـ واما اختصاص التحريم بذوات الاربع‌ فقد صار اليه جماعة باعتبار ان ذلك هو المنصرف عرفا من كلمة البهيمة ، ومعه يتمسك في غير ذلك بأصل البراءة.

٧ ـ واما حرمة الميتة فامر‌ متسالم عليه بل هو من ضروريات الدين. قال تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ ... وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ (١). وفي الذيل دلالة واضحة على حصر الحل بالمذكى وكون المراد من الميتة غير المذكى لا خصوص ما مات حتف انفه.

ثم ان حرمة الميتة لا تختص بما كان له نفس سائلة بل تعم غيره كالسمك مثلا لإطلاق دليل التحريم ، اجل تختص النجاسة بميتة ذي النفس الا ان ذلك مطلب آخر.

٨ ـ واما استثناء ما ذكر من حرمة الميتة‌ فلصحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به. قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : لا بأس به. قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به» (٢) وغيرها.

وانما قيدنا البيضة بما اذا اكتست القشر الاعلى فلموثقة غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال :

__________________

(١) المائدة : ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٤٤٩ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١٠.

۳۵۹۱