يكفي حتى مع ارجاع السمك الى الماء بل يفهم منه الاخذ المقيد بعدم الارجاع.

ب ـ التمسك بصحيحة ابي ايوب حيث : «سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وارسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال : لا» (١).

٦ ـ واما عدم حلية السمك لو طفا بالقاء السم‌ فباعتبار ان التذكية لا تتحقق الا بالاخذ او الاصطياد بتوسط الحظيرة ، والمفروض عدمهما ، ومعه فلا يحل الا اذا اخذ من الماء وهو بعد حي.

٧ ـ واما انه لا يعتبر في صائد السمك الإسلام‌ فهو مما لا كلام فيه. وتدل عليه موثقة ابي بصير المتقدمة في الرقم ٢ وغيرها.

واما انه لا يعتبر ذكر الله سبحانه فلصحيحة الحلبي : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صيد الحيتان وان لم يسمّ فقال : لا بأس به» (٢) وغيرها.

٨ ـ واما عدم حجية إخبار الكافر عن تحقق تذكية السمك‌ فباعتبار ان الاصل عدم التذكية ، ولا يمكن رفع اليد عنه الا بالاطمئنان ـ الذي هو حجة بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها شرعا ـ او يد المسلم او سوق المسلمين او البينة الشرعية بل وإخبار الثقة على قول.

٩ ـ واما ان تذكية الجراد تتحقق بما ذكر‌ فلا خلاف فيه بين الاصحاب ، فكما ان تذكية السمك تتحقق بأخذه فكذلك تذكية الجراد. وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن اخيه عليه‌السلام : «سألته عما اصاب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٥ الباب ٣٣ من أبواب الذبائح الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٠ الباب ٣١ من أبواب الذبائح الحديث ١. والمناسب : إن لم يسمّ ... بدون الواو ، الا ان العبارة جاء كذلك في وسائل الشيعة والمصادر الأصلية.

۳۵۹۱