واما في الحالة الثانية فلان الاستعانة بالآلة التي يعلم بترتب القتل عليها عادة لا تنفك عن قصده بالتبع. وتؤكد ذلك صحيحة ابي العباس الفضل بن عبد الملك عن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد. قال : سألته عن ...» (١) ، فان مقتضى اطلاقها ان الضرب بالحديدة ـ الذي هو مما يترتب عليه القتل عادة ـ هو من مصاديق القتل العمدي وان لم يقصد الضارب القتل.

وسند الرواية وان كان ضعيفا بطريق الكليني والشيخ الا انه صحيح بطريق الشيخ الصدوق ، وهو كاف لاعتبار الرواية. وصدر الرواية «اذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد» وان لم يكن مذكورا في طريق الكليني والشيخ الا ان ذلك ليس بمهم بعد كونه مذكورا في الطريق الصحيح وهو طريق الشيخ الصدوق.

اقسام القتل‌

ثم ان القتل على اقسام ثلاثة : القتل عمدا ، والقتل الشبيه بالعمد ، والقتل بنحو الخطأ المحض المعبر عنه في بعض الروايات بالقتل الذي لا شك فيه (٢).

والفارق بينها ان القاتل اذا كان قاصدا للقتل او كانت الآلة التي استعان بها قاتلة غالبا فالقتل عمدي.

واذا كان قاصدا لفعل معين من دون قصد القتل ولا ترتب القتل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٦ الباب ١١ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٩.

(٢) لاحظ الباب ١١ من ابواب القصاص في النفس من الوسائل الأحاديث ٧ ، ٩ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩.

۳۵۹۱