والحكم في القتل العمدي هو القصاص دون التخيير بينه وبين المطالبة بالدية الا اذا فرض تراضي الطرفين على ذلك.

والمشهور ان جواز المبادرة الى القصاص مشروط بالاستئذان من ولي المسلمين.

وفي تحديد من له حق القصاص خلاف.

ومع تعدد الاولياء فلا يبعد القول بجواز اقتصاص كل واحد منهم مستقلا ومن دون اذن البقية.

واذا اقتص بعض الاولياء مع رضا البقية فلا اشكال والا ضمن المقتص حصتهم من الدية ان طالبوا بها ، ويضمنها لورثة الجاني على تقدير العفو عن القصاص والدية.

والمشهور لزوم كون الاقتصاص بالسيف دون غيره.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الرجل لو قتل المرأة متعمدا اقتص منه بعد ردّ نصف ديته الى اوليائه‌

فلم يعرف فيه خلاف لما يأتي في باب الديات ـ ان شاء الله تعالى ـ من ان دية المرأة نصف دية الرجل فاذا جاز الاقتصاص منه لزم ردّ نصف الدية الى اوليائه ، كما دلت على ذلك صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوه ، قال : ذاك لهم اذا ادّوا الى اهله نصف الدية. وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ...» (١) وغيرها.

هذا وفي مقابل ذلك رواية السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان امير‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٥٩ الباب ٣٣ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٣.

۳۵۹۱