التمسك به لا ثبات الاكتفاء بتصدي اي شخص عادل لذلك.

يبقى شي‌ء ، وهو ان اي طريق يسلكه العدلان لتعيين الارش؟ ان ذلك لم تتعرض له الروايات. والمعروف في كلمات الاصحاب ـ كما في الشرائع (١) وغيرها ـ ان المجروح يفترض مملوكا ثم يقوّم صحيحا تارة ومعيبا بالجرح اخرى ويؤخذ من دية النفس بحساب التفاوت بين القيمتين.

ولعل الاولى من ذلك ان يقال : ان الحكمين يلحظان اولا الديات المقدّرة شرعا للنفس والاطراف وغيرهما ثم ينسب غير المنصوص الى المنصوص ويعيّن مقدار الارش في ضوء ذلك حسبما يتوصل اليه اجتهادهما.

دية المرأة‌

٥ ـ واما ان دية المرأة نصف دية الرجل في القتل‌ فلا خلاف فيه بين الاصحاب. وتدل عليه صحيحة عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا قتلت المرأة رجلا قتلت به. واذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود ادّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة. ودية المرأة نصف دية الرجل» (٢) وغيرها.

واما ان دية المرأة في غير القتل تساوي دية الرجل ما لم تبلغ الثلث والا رجعت الى نصف دية الرجل فتدل عليه صحيحة ابان بن‌

__________________

(١) شرائع الإسلام ٤ : ١٠٤٥ ، انتشارات استقلال.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٥٩ الباب ٣٣ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٢.

۳۵۹۱