عليها الدية تسلّمها الى ابيه ، وان كان حين طرحته علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا او غرّة (١) تؤديها الى ابيه. قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال : لا ، لأنها قتلته فلا ترثه» (٢) وغيرها.

٥ ـ واما التقييد بكون القتل عمدا‌ فهو المشهور. ويدل عليه صحيح عبد الله بن سنان : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال : ان كان خطأ ورثها ، وان كان عمدا لم يرثها» (٣) وغيره.

واما ما ورد في رواية العلاء بن فضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «... ولا يرث الرجل الرجل اذا قتله وان كان خطأ» (٤) ومثله في رواية الفضيل بن يسار (٥) فهو ضعيف السند بمحمد بن سنان في الاول وبالارسال وغيره في الثاني فلاحظ.

٦ ـ واما التقييد بكون القتل ظلما‌ فلا خلاف في اعتباره. وقد يوجّه بانصراف دليل المنع الى القتل العمدي فيبقى القاتل خطأ مشمولا لمطلقات الارث.

ويؤيد التقييد بالظلم رواية حفص بن غياث التي رواها الشيخ والصدوق بسندهما عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث : «سألت جعفر بن محمد عليهما السّلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه او‌

__________________

(١) الغرّة ـ بالضم ـ عبد او أمة. وفي بعض الأحاديث تحديد قيمتها بأربعين دينارا.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٩٠ الباب ٨ من ابواب موانع الارث الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٩٢ الباب ٩ من ابواب موانع الارث الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٩٢ الباب ٩ من ابواب موانع الارث الحديث ٤.

(٥) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٩٢ الباب ٩ من ابواب موانع الارث الحديث ٣.

۳۵۹۱