الامام عليه‌السلام يرد عليه الفاضل عن النصف.

٣ ـ من يرث بالفرض تارة وبالقرابة اخرى ، كالأب ، فانه يرث السدس بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه. وكالبنت والبنات فانهن يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، الى غير ذلك من الموارد.

٤ ـ من لا يرث الا بالقرابة ، كالابن ، والاخوة للأبوين او للأب ، والجد ، والاعمام والاخوال.

٥ ـ من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل بالولاء ، وهو المعتق وضامن الجريرة والامام عليه‌السلام.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما‌ فلانه اما ان يكون للميت ولد او لا ، وعلى كلا التقديرين قد ذكر سهمها في القرآن الكريم.

واما انه لا يرد عليها شي‌ء زائد على فرضها حتى لو لم يكن وارث غيرها من الطوائف الثلاث النسبية بل يكون الباقي للإمام عليه‌السلام ـ بعد فرض عدم تحقق ولاء العتق وضمان الجريرة ـ فهو المشهور. والمسألة ذات أقوال ثلاثة : ردّ الباقي عليها ، وعدمه فيكون الفاضل للإمام عليه‌السلام ، والتفصيل بين زمان الحضور فلا يرد عليها بل عليه عليه‌السلام وبين زمان الغيبة فيرد عليها.

ومنشأ الاختلاف هو الاخبار ، ففي مجموعة منها حكم بعدم الرد عليها ، كصحيحة ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام : «رجل توفي وترك امرأته قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام» (١) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٥ الباب ٤ من أبواب ميراث الازواج الحديث ٤.

۳۵۹۱