العمل بها.

ثم ان بعض الفقهاء ذكر في جملة أساليب القتل في اللواط القاء جدار على اللائط او الملوط به. ولا مستند لذلك سوى الفقه الرضوي (١) الذي لم يثبت كونه رواية. ومع التنزل فهو من قسم المراسيل.

٢ ـ واما تقييد ثبوت الحد على اللواط بحالة فرض التكليف‌ فباعتبار رفع القلم عن الصبي والمجنون. اجل يؤدب الصبي على ذلك لصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سمعته يقول : ان في كتاب علي عليه‌السلام اذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام. وان كان ثقب وكان محصنا رجم» (٢). والمراد من قوله : «ضرب الرجل» ضرب الحد والا فهما في اصل الضرب مشتركان.

ويؤيد ذلك رواية ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «أتي امير المؤمنين عليه‌السلام بامرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به عليه‌السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك اياه من نفسك بثقبك» (٣) ، فان سندها وان كان ضعيفا من ناحية بكر بن صالح بل ومن ناحية سهل ومحمد بن سنان على قول الا ان ذلك لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١٨ : ٨٠.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٢١ الباب ٣ من ابواب حد اللواط الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٤١٨ الباب ٢ من ابواب حد اللواط الحديث ١.

۳۵۹۱