وانما تعدينا الى مجهول المالك لأجل الغاء الخصوصية عرفا.

٤ ـ واما اعتبار تعذر كسب الاجازة من المالك المعلوم‌ فباعتبار انه لا يجوز التصرف في مال الغير بدون طيب نفسه فاذا امكن كسب الاجازة في تحديد كيفية التصرف فلا يجوز من دونه.

٥ ـ واما الحكم المذكور لتبدل العباءة او الحذاء‌ فواضح اذ مع احراز رضا المالك بالتصرف بنحو خاص فلا تعود مشكلة ، ومع عدم احراز ذلك يلزم تطبيق حكم مجهول المالك.

واما وجه الاشكال في جواز المقاصة فباعتبار ان مستندها خاص بمورد التعمد والمفروض في محل كلامنا هو الاشتباه فلاحظ صحيحة داود بن رزين : «قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه» (١).

واما اوضحية الاشكال في جواز المقاصة في حالة كون الاشتباه من الشخص نفسه دون الغير فباعتبار ان مستند جواز المقاصة على تقدير عمومه لحالة الاشتباه خاص بما اذا كان الاشتباه من الغير لا من الشخص نفسه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٠١ الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١.

۳۵۹۱