اذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه ان يمكّن نفسه من اوليائه ، فان قتلوه فقد ادّى ما عليه اذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود. وان عفا عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ...» (١) وغيرها.

٢ ـ واما ان الكفارة مرتبة في قتل الخطأ بكلا قسميه‌ فلصحيحة عبد الله بن سنان أيضا : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : ... واذا قتل خطأ ادى ديته الى اوليائه ثم اعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا. وكذلك اذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة» (٢).

الارش او الحكومة‌

٣ ـ واما ان الدية قد لا يكون لها مقدّر شرعي‌ فيجب دفع ما يصطلح عليه بالارش او الحكومة فهو من المسلمات فانه لا يحتمل عدم ثبوت دية في الموارد التي ليس فيها مقدّر شرعي والا يلزم اما ذهاب دم المسلم هدرا أو نقصان الإسلام في تشريعه ، وكلاهما غير محتمل.

ويمكن استفادة ذلك من النصوص ، كصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «... ان عندنا الجامعة. قلت : وما الجامعة؟ قال : صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شي‌ء يحتاج اليه الناس حتى الارش في الخدش ، وضرب بيده إليّ فقال : أتأذن يا أبا محمد؟ قلت : جعلت فداك انما انا لك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٧٩ الباب ٢٨ من ابواب الكفارات الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٥٩ الباب ١٠ من ابواب الكفارات الحديث ١.

۳۵۹۱