الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة» (١).

وقيل : بل يقتل في الرابعة. وكأن ذلك من باب القياس على الزاني ، حيث تقدم ان من جلد ثلاث مرات قتل في الرابعة. الا ان القياس المذكور لا وجه له بعد دلالة الصحيحة المتقدمة على القتل في مطلق الكبائر في المرة الثالثة ، والخارج منها هو الزنا لا غير.

٥ ـ واما ان اللواط يثبت بالاقرار اربع مرات دون الاقل من ذلك‌ فهو مما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة مالك بن عطية المتقدمة في الرقم ١ ، حيث ورد فيها : «فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر ...» (٢) ، فان اللواط لو كان يثبت بالاقرار ثلاثا او بمرة واحدة لم يكن وجه لتأخير العقوبة الى الاقرار الرابع.

واما انه يثبت بشهادة اربعة رجال فباعتبار انه تقدم في بحث الشهادات تحت عنوان : «اختلاف الحقوق في الاثبات» ان كل اقرار واحد هو بمنزلة شهادة واحدة ، فاذا كان اللواط لا يثبت بأقل من اربعة اقرارات فيلزم ان لا يثبت بأقل من اربع شهادات.

الرابع : السحق (٣)

حدّ السحق مائة جلدة. ومع التكرر مرتين مع الحد يلزم القتل في الثالثة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣١٣ الباب ٥ من ابواب مقدمات الحدود الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٢٢ الباب ٥ من ابواب حد اللواط الحديث ١.

(٣) السّحق : دلك المرأة فرجها بفرج أخرى. وقد كني عنه في بعض الروايات باللواتي مع اللواتي ، فلاحظ وسائل الشيعة الباب ٢٤ من ابواب النكاح المحرم الحديث ٤.

۳۵۹۱