جئت وحياتك» (١) وغيرها.

٦ ـ واما عدم توجه اليمين الى المنكر في باب الحدود‌ فلموثقة اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام : «ان رجلا استعدى عليا عليه‌السلام على رجل فقال انه افترى عليّ ، فقال علي عليه‌السلام للرجل : أفعلت ما فعلت؟ فقال : لا. ثم قال علي عليه‌السلام للمستعدي : ألك بينة؟ فقال : ما لي بينة فاحلفه لي قال علي : ما عليه يمين» (٢).

واذا لم يكن للموثقة المذكورة اطلاق لغير موردها فيمكن التمسك بموثقة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن امير المؤمنين عليهم‌السلام : «لا يستحلف صاحب الحد» (٣).

وعليه فلو ادعى شخص ان فلانا قذفني مثلا فلا بد من اقامته البينة والا تسقط دعواه بلا حاجة الى يمين المدعى عليه.

٧ ـ واما ان الدعوى على الغائب مسموعة‌ فلصحيحة جميل عن جماعة من اصحابنا عنهما عليهما السّلام : «الغائب يقضى عليه اذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته اذا قدم. قال : ولا يدفع المال الى الذي اقام البينة الا بكفلاء» (٤).

وهي اذا كانت ضعيفة في بعض طرقها فيمكن التعويض ببقية طرقها التي أشار اليها صاحب الوسائل.

ولا يشكل عليها بالارسال حيث عبّر «عن جماعة من أصحابنا»

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ١٩٥ الباب ٣٠ من أبواب الايمان الحديث ١٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٣٦ الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٣٦ الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٢١٦ الباب ٢٦ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

۳۵۹۱