الشك ، وهو كاف في عدم تطبيق حكم الجلال لدخول المورد تحت الشبهة المصداقية التي لا يجوز فيها التمسك بالعموم.

٤ ـ واما زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذي بذلك الى

ان يزول عنه اسم الجلل‌ فلان النهي كان متعلقا بعنوان الجلل فاذا زال زال.

واما تحديد الفترة بمقدار معين ـ كأربعين يوما في الناقة وعشرين في البقرة و... ـ فمستنده اخبار ضعيفة فلاحظ (١).

٥ ـ واما حرمة موطوء الانسان‌ فلم يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وعن الحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وعن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم موسى عليه‌السلام : «الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ...» (٢) ، وموثقة سماعة : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة فقال : عليه ان يجلد حدا غير الحد (٣) ثم ينفى من بلاده الى غيرها. وذكروا (٤) ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها» (٥) وغيرهما.

ويمكن ان يستفاد من الصحيحة حرمة النسل ، حيث قالت : «ولم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٤٣٣ الباب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٥٧٠ الباب ١ من ابواب نكاح البهائم الحديث ١.

(٣) أي يحد أقل من حدّ الزنا ، فان الزاني يحدّ بمائة في حين ان هذا يحد بخمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني.

(٤) قال المجلسي : اي الائمة عليهم‌السلام. ثم قال : ولعله من كلام يونس او سماعة.

(٥) وسائل الشيعة ١٨ : ٥٧١ الباب ١ من ابواب نكاح البهائم الحديث ٢.

۳۵۹۱